Page 34 - web
P. 34

‫محطات عربية‬

‫المعاييـــر الدوليـــة ذات الصلـــة‪ ،‬وذلـــك‬     ‫الإعاقـــة‪ ،‬وقـــد عـــرف النظـــام ك ًل مـــن‬    ‫الأفعـــال بمثابـــة إيـــذاء أو إهمـــال بحـــق‬
‫لتوفيـــر الحماية لحقوق الغيـــر بما يضمن‬        ‫الشـــخص المعوق والإعاقـــة‪ ،‬ولم يكت ِف‬           ‫الطفل‪ ،‬ومـــن بينها التســـبب في انقطاع‬
‫عـــدم التعدي عليهم‪ ،‬وقد تـــم تعديل هذا‬         ‫بالنـــص على الجانب العلاجـــي‪ ،‬بل تجاوزه‬         ‫تعليمه‪ ،‬وســـوء معاملتـــه‪ ،‬والتحرش به أو‬
‫النظـــام مؤخ ًرا بمـــا يحقق تطويـــر أحكامه‬    ‫إلـــى الجانب الوقائي‪ ،‬حيـــث نصت المادة‬          ‫تعريضه للاســـتغلال‪ ،‬واستخدام الكلمات‬
                                                 ‫(‪ )2‬منـــه علـــى أن‪« :‬تكفـــل الدولـــة حـــق‬    ‫المســـيئة التي تحط مـــن كرامته‪ ،‬والتمييز‬
                    ‫لتحقيـــق الهـــدف منه‪.‬‬      ‫المعـــوق فـــي خدمـــات الرعايـــة والوقاية‬      ‫ضـــده لأي ســـبب عرقـــي أو اجتماعـــي أو‬
   ‫نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص‬            ‫والتأهيل‪ ،‬وتشـــجع المؤسســـات والأفراد‬           ‫اقتصـــادي‪ .‬ويحظـــر النظـــام فـــي الوقت‬
‫صـــدر بموجـــب المرســـوم الملكـــي رقـــم‬      ‫علـــى الإســـهام فـــي الأعمـــال الخيريـــة‬     ‫نفسه إنتاج ونشـــر وعرض وتداول وحيازة‬
‫م‪ 40/‬وتاريـــخ ‪1430/07/21‬هــــ الموافق‬           ‫فـــي مجـــال الإعاقـــة‪ ،»..‬وقد جـــاء النظام‬    ‫أي ُمصَّنف موجـــه للطفل يخاطب غريزته‬
‫‪2009/07/14‬م‪ ،‬وجـــاء متســـ ًقا مـــع‬            ‫منســـج ًما مـــع المعاييـــر الدوليـــة ذات‬      ‫أو يثيرهـــا بمـــا ُيز ّيـــن لـــه ســـلو ًكا مخال ًفـــا‬
‫المعاييـــر الدوليـــة والإقليميـــة لمكافحـــة‬                                                    ‫للشـــريعة الٍإســـامية أو النظـــام العام أو‬
‫جرائـــم الاتجـــار بالأشـــخاص‪ ،‬وقـــد‬                                               ‫الصلـــة‪.‬‬
‫حظـــر النظـــام جميـــع أشـــكال المتاجـــرة‬                 ‫نظام المطبوعات والنشر‬                                            ‫الآداب العامـــة‪.‬‬
‫بالأشـــخاص الموصوفـــة فـــي بروتوكول‬           ‫صـــدر بالمرســـوم الملكـــي م‪ 32/‬وتاريـــخ‬                        ‫نظام رعاية المعوقين‬
‫منـــع ومعاقبـــة الاتجـــار بالبشـــر‪ ،‬وبخاصة‬   ‫‪1421/09/03‬هـ الموافق‪2000/11/29‬م‪،‬‬                  ‫صـــدر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم م‪37/‬‬
‫النســـاء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم‬         ‫وهـــو نظـــام يحمـــي حريـــة الـــرأي والتعبير‬  ‫وتاريـــخ ‪1421/9/23‬هــــ الموافـــق‬
‫المتحـــدة لمكافحة الجريمـــة المنظمة عبر‬        ‫وفـــي ذات الوقـــت يعـــزز مبـــدأ التقييـــد‬    ‫‪2000/12/19‬م‪ ،‬وقـــد تضمـــن أحكا ًمـــا‬
‫الوطنيـــة (بروتوكـــول باليرمـــو)‪ ،‬وأضـــاف‬    ‫النظامـــي لحريـــة التعبيـــر المنســـجم مـــع‬   ‫تحمـــي وتعـــزز حقـــوق الأشـــخاص ذوي‬

                                                                                                   ‫‪34‬‬
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39